واع-محمد عبد الجبار الاسدي: مجاهدي خلق منظمة سياسية عقائدية مناضلة تأسست العام 1966 في إيران وقارعت بجهادها الحكم الدكتاتوري الشاهنشاي وتمكنت مع باقي الفصائل من اسقاطه حتى صادر الخميني طموحات الشعب وسرق ثورتها الكبرى في بداية الثمانينات القرن الماضي . وعندما أشعل الخميني فتيل الحرب العراقية الإيرانية وقفت منظمة مجاهدي خلق وحاربت النظام العراقي السابق جنبا الى جنب مع شعبها على طول الجبهة وعرضها وقد دفعت التضحيات الجسام اثر ذلك . إلا إن الفاشية الدينية أيقنت بأن هذه المنظمة صارت تمتلك قلوب الملايين من الإيرانيين وأصبح مؤيديها ومناصريها يجوبون إيران بعرضها وطولها يرددون شعاراتها وافكارها ورؤيتها للدين الديناميكي الذي يؤمن بالديمقراطية مما اثار حفيظة الملالي وراحت تشن حملات الاعتقلات واعدام اعضاء المنظمة حتى وصلت ارقام المعدومين الى المائة الف
مما دفع بالمنظمة من مغادرة ايران واللجوء الى العراق لتلاقي المصالح الاستراتيجية مع قيادته اثناء الحرب الا وهي اسقاط هذا النظام الدموي وطلبت حق اللجوء السياسي ومنحها النظام العراقي السابق حق اكبر من اللجوء المعروف وفق احكام الاتفاقية الدولية لعام 1951 استنادا الى الصلاحيات الدستورية آنذاك وقد مضى على إقامتها أكثر من ربع قرن بطريقة قانونية وطنية ودولية ومنحت بعد سقوط النظام العام 2003 حق التمتع بالامتيازات الواردة بأتفاقية جنيف الرابعة وصدرت وثائق شخصية لكل عضو من أعضائها من قبل القوات المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة الامريكية . كما رفع الاتحاد الاوربي اسمها من سجل المنظمات الارهابية . ان الحكومة العراقية نتيجة تبعتها الى الاستراتيجية الايرانية لم تعترف بهذا الحق كما عهدناها بأنها تجهل كل الاعراف والمواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والوطنية اذا كان الامر يتعلق بالنظام الديني الفاشي الحاكم في طهران وقم . فقد اقدمت على عمل إجرامي باقتحام مدينة اشرف ملاذ اللاجئين الايرانيين المعارضين وقتل اثنى عشر واسر ستة وثلاثين الى جهة مجهولة . هذا العمل يدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأعتباره جريمة حرب وتحديدا اختصاص المدعي العام فيها السيد اكوبامو وفق المادة الخامسة عشر من النظام الداخلي للمحكمة التي تمنحه الصلاحية اجراء التحقيقات تلقائيا اذا ما وقعت جريمة مشمولة باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية وهي ( جرائم الابادة الجماعية ، جرائم ضد الانسانية ، جرائم الحرب ، وجرائم العدوان ) وحيث ان الجرائم التي تنتهك اتفاقيات جنيف الرابعة تعد جريمة حرب حسب نص المادة الثامنة من النظام الداخلي . وبناءا عليه فأن نقل اللاجئ قسريا يعد جريمة ضد الانسانية ايضا . كل هذه الافعال اقدمت عليها الحكومة العراقية دون اعتبار لعواقبها انطلاقا من انها تظن ان الولايات المتحدة الامريكية سوف توفر لها الحماية لدى المحافل الدولية ولكنها اساءة التقدير هذه المرة لان صلاحيات المدعي العام تمنحه حق الملاحقة دون الرجوع الى الامم المتحدة وان مبدأ التقادم المسقط للعقوبة غير معمول به في النظام الداخلي للمحكمة الجنائية الدولية . ولهذا فأن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية سوف يلجأ الى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الحكومة العراقية نتيجة هذه الانتهاكات الخطير للمواثيق الدولية ونقل الاسرى الستة والثلاثين الى جهة مجهولة تمهيدا الى نقلهم الى ايران التي تجهلها تماما الحكومة المسيرة من قبل السفير الايراني في بغداد . ان صلاحية المدعي العام في المحكمة من خلال الدائرة التمهيدية الاولى المعنية بجمع الادلة سوف لن تلاقي الصعوبة لان الجرم الذي اقدمت عليه المحكمة الجنائية الدولية ثابت من خلال شاشات الفضائيات وان نقل الاسرى الستة والثلاثين هو الاخر ثابت من خلال محاضر شرطة الخالص . ان فريق المحامين المدافعين عن المعارضة الايرانية في الخارج بدأ التحرك