٣١ – آب/أغسطس ٢٠١٢ – الرابعة والستين، المعقودة في الفترة ٢٧
٢٠١٢ (العراق) / رقم ٣٢
بلاغ موجه إلى الحكومة في ٢٥ حزيران/يونيه ٢٠١٢
بشأن: مهدي عابدي، وأكرم عابديني، وﺑﻬمن عابدي، وعلى أصغر باباجان، ومحمد رضا
باقرزاده، وسحر بيات، وفاطمة عفّتي، وفرهاد إشراقي، ومريم إسلامي، ومنيجح فرماني
(المقيمون في مخيم أشرف )؛ وأصغر أبزري، وعلي رضا عرب نجفي، وهومان ديهيم،
وفاطمة فقيهي، وزهرة فياضي، وأحمد فخر – عطار، وعف ّت فتاحي معصوم، وجعفر
غنبري، وحبيب غراب، وربابة هغوو (المقيمون في مخيم الحرية)
لم ترد الحكومة على البلاغ في غضون الأجل المحدد بستين يوما.
الدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
1- ُأنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان
٥٠ . وأقر / ٤٢ ، التي وضحت ولاية الفريق العامل وم ددﺗﻬا في قرار ها ١٩٩٧ / السابقة ١٩٩١
١٠٢ ، وم ددها لثلاث سنوات أخرى / مجلس حقوق الإنسان هذه الو لاية في مقرره ٢٠٠٦
١٨ المؤرخ ٣٠ أيلول /سبتمبر ٢٠١٠ . وأحال الفريق العامل البلاغ / بموجب قرار ه ١٥
.(Corr. المرفق و 1 ،A/HRC/16/ المذكور أعلاه إلى الحكومة، وفقًا لأساليب عمله ( 47
٢- ويرى الفريق العامل أن الحرمان من الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية:
A/HRC/WGAD/2012/ الأمم المتحدة 32
Distr.: General الجمعية العامة
23 November 2012
Arabic
Original: English
A/HRC/WGAD/2012/32
GE.12-18263 2
(أ) إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير الحرمان من الحرية
(مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق
عليه) (الفئة الأولى)؛
(ب) إذا كان الحرمان من الحرية ناجمًا عن ممارسة الحقوق أو الحري ات التي
تكفلها المواد ٧ و ١٣ و ١٤ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٢١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وكذلك، في حالة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المواد ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢١ و ٢٢ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من العهد (الفئة الثانية)؛
(ج) إذا كان عدم التقيد كليًا أو جزئيًا بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة
عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية
ذات الصلة التي قبلتها الدولة المعنية، من الخطورة بحيث يصير الحرمان من الحرية تعسفيًا
(الفئة الثالثة)؛
(د) إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجاز الإداري
لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة أو التظلم إداريًا أو قضائيًا (الفئة الرابعة)؛
(ه) إذا شكل الحرمان من الحرية انتهاكًا للقانون الدولي بسبب التمييز على
أساس المولد؛ أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو الوضع
الاقتصادي، أو الرأي السياسي أو غيره، أو نوع الجنس، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة أو أي
وضع آخر، على نحو يهدف إلى تجاهل المساواة في حقوق الإنسان أو قد يؤدي إلى ذلك
(الفئة الخامسة).
البلاغات
البلاغ الوارد من المصدر
٣- وفقًا للمصد ر، يعيش أعضاء الجماعة الإيرانية المعروفة باسم “منظمة مجاهدي خلق
إيران”، وهي تُعرف أيضًا باسم “مجاهدي خلق “، بصورة قانونية في العراق منذ أكثر من ٢٥
عامًا، في مخيم أشرف. وفي عام ٢٠٠٣ ، سيطرت قوات التحالف على مخيم أشرف – كجزء
من عملية حرية العراق – واعتبرت بعد ذلك جميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية
الموجودين فيه أشخاصًا محميين بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين وقت
الحرب (الاتفاقية الرابعة ). وفي ١ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٩ ، نُقلت السيطرة على مخيم
أشرف إلى الحكومة العراقية كجزء من اتفاق مركز الق وات بين الولايات المتحدة الأمريكية
والعراق. ومنذ تلك اللحظة فصاعدًا، تدهورت سلامة ورفاهية المقيمين في المخيم.
٤- وادُّعي أن الحكومة ، منذ سيطرﺗﻬا على مخيم أشرف، بدأت في إعاقة التدفق الحر
للأغذية ولمعدات الصيانة والمعدات الطبية، وحرمت المقيمين في المخيم من ح رية الحركة منه
A/HRC/WGAD/2012/32
3 GE.12-18263
وإليه كما حرمتهم من إمكانية الوصول إلى محاميهم . وفي عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١١ ، نفذت
قوات الأمن العراقية هجمات غير مبررة على مخيم أشرف، مما أدى إلى مقتل وجرح
العشرات من المقيمين فيه . وبعد ذلك أعلنت الحكومة عن نيتها إغلاق المخيم بحلول ﻧﻬاية
عام ٢٠١١ ، مهددة بإعادة المقيمين فيه إعادة قسرية إلى جمهورية إيران الإسلامية.
٥- وأسفرت هذه السلسلة من الأحداث عن إعلان مفوضية الأمم المتحدة السامية
، لشؤون اللاجئين أن المقيمين في مخيم أشرف طال بو لجوء في ١٣ أيلول /سبتمبر ٢٠١١
والتزمت بالعمل مع حكومة العراق على تمديد الم هلة التي أعلنتها الحكومة لإغلاقه . وفي ٢٥
كانون الأول / ديسمبر ٢٠١١ ، وّقعت الأمم المتحدة وحكومة العراق مذكرة تفاهم تنص
على النقل الطوعي والآمن للمقيمين في مخيم أشرف إلى مخيم الحرية، وعندئذ سيجري التأكد
من هوياﺗﻬم وتحديد مركز اللاجئ الخاص ﺑﻬم، وبعد ذلك يمكن إ عادة توطينهم طوعًا في
بلدان ثالثة. وكجزء من هذه العملية، تنص مذكرة التفاهم على أن تضمن حكومة العراق
استيفاء مخيم الحرية للمعايير الإنسانية ومعايير حقوق الإنسان، وأن تتوفر فيه البنى التحتية
ومرافق الإيواء الملائمة، والسماح للمقيمين في المخيم بالتعامل مع باع ة خارجيين لتوفير
الوسائل الحياتية والمنافع العامة.
٦- وفي ١٨ شباط /فبراير ٢٠١٢ ، نُقلت اﻟﻤﺠموعة الأولى من المقيمين في مخيم أشرف إلى
مخيم الحرية . واكتشف المقيمون فورًا أن الأوضاع في مخيم الحرية أدنى مما توقعوه ومما هو
مطلوب بموجب مذكرة التفاهم والقانون الدولي. فالمقيمون يفتقرون إلى إمكانية الحصول
الفوري على العلاج الطبي؛ ولا يحظون بمساحات سكنية كافية، ولا بمستوى ملائم من
خدمات الماء والصرف الصحي والكهرباء وآليات التبريد؛ ولا تتوفر في المخيم مرافق مناسبة
للمعاقين؛ ولا إمكانية استقبال زوار من الأسرة والأصدقاء و المساندين؛ كما يفتقر المقيمون فيه
إلى وسائل الاتصال المنتظم والحر مع بقية العالم . وبالإضافة إلى ذلك، علم المقيمون بعد فترة
قصيرة أﻧﻬم سيمنعون من مغادرة مخيم الحرية، مما ادُّعي أنه يشكل انتهاكًا لحقوقهم بصفتهم
ملتمسي لجوء. وذكر المصدر أن المقيمين في مخيم أشرف كانوا أيضًا محتجزين بصورة غير
قانونية منذ عام ٢٠٠٩ ولكنهم مع ذلك كانوا يعيشون في بيئة آمنة تتوفر فيها بنى تحتية
ملائمة، شيدوها خلال الفترة التي قضوها فيه والتي تزيد على خمس وعشرين سنة . وفي مخيم
الحرية اكتشفت اﻟﻤﺠموعة الأولى أﻧﻬا نُقلت إلى سجن صغير تسود فيه أوضاع شديدة القسوة.
٧- وعلاوة على ذلك، وجد المقيمون في المخيم أن حقوقهم في الإجراءات القانونية
الواجبة تُنتهك لأن احتجازهم غير قانوني؛ ولأن محاميهم ممنوعون من دخول مخيم الحرية
وغير قادرين على الاتصال ﺑﻬم والتشاور معهم؛ و لأنه لا توجد آلية للتظ ّلم أو إجر اء
للشكاوى يعالج أوضاعه م؛ ولأن المقيمين في المخيم لا يستطيعون الطعن في احتجازهم أمام
إحدى المحاكم.








