السبت,27يوليو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

جلساتتجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق لمناقشة الدستور العراقي...

تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق لمناقشة الدستور العراقي الجديد

  Imageبناء على دعوة من قبل تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق الانسان في العراق اقيمت ندوة يوم السبت 24 ايلول 2005

لمناقشة موضوع اللاجئين في مسودة الدستور العراقي الجديد وأعلن فيها البيان الموقع من قبل مئتي ألف من
 العراقيين وألفي محامي و حقوقي و41 حزباً ومنظمة سياسية واجتماعية عراقية. ودعا الموقعون على البيان الى تعديل في الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من مسودة الدستور العراقي الجديد.
وأبدى الحقوقيون والمحامون العراقيون المشاركون في الندوة في كلماتهم عن آرائهم بشأن مسودة الدستور العراقي الجديد واستعرضوا تداعيات المصادقة على الفقرة الثالثة في المادة الحادية والعشرين في تقييد حقوق اللجوء السياسي.

في مستهل الندوة أكد السيد سفيان عباس نائب رئيس تجمع الحقوقين المستقلين العراقي «يجب أن يلتزم أي دستور للبلاد بالمعاهدات الدولية غير أن مسودة الدستور الجديد بعيد عن هذا المنحى . وشرح السيد سفيان الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين في مسودة الدستور العراقي وتعارضها مع حقوق اللاجئين وأضاف قائلا: «ان من كتبوا هذه الفقرة من المادة الحادية والعشرين كان هدفهم استغلالها ضد منظمة مجاهدي خلق الايرانية . اننا ندعو الى شطب هذه الفقرة لكونها تؤذي العراق والعراقيين قبل أي طرف آخر. وكان السيد محمد عبد عبود الكرخي رئيس تجمع الحقوقيين المستقلين العراقي المتكلم الآخر الذي قال: ان بعض المواد في مسودة الدستور لم تنظم على حياد وانما تمت صياغتها تحت تأثير تيار سياسي خاص. وأشار الى الفقرة الثالثة في المادة الحادية والعشرين وقال: حسب هذه الفقرة فان المتهم بالارهاب يحرم من حقوق اللجوء . ومن الضروري أن نسأل من هو المتهم وما هو الاتهام؟ لكون كلمة الاتهام كلمة فضفاضة.
وأما السيد ابراهيم دهش العزاوي عضو مؤسس لتجمع الحقوقيين المستقلين العراقي فقد أكد في جانب من كلمته بشأن الفقرة الثالثة في المادة 21 في مسودة الدستور العراق قائلا: انني لا أقصد أن أتحدث عن الدفاع عن مجاهدي خلق وانما أريد أن أدافع عن دستور بلدي. لماذا أدرجت الفقرة الثالثة في المادة الحادية والعشرين في مسودة الدستور؟ لا سبب لذلك سوي أن حكومة ولاية الفقيه في ايران مارست نفوذاً في صياغتها لكي تستغلها فيما بعد ضد معارضتها أي منظمة مجاهدي خلق الايرانية. السيد ناجح عواد المشهداني هو المحامي الآخر ومن مؤسسي تجمع الحقوقيين المستقلين فقد قال: اننا عقدنا آمالاً على هذا الدستور وكنا نتمنى أن يوحد العراق ويجنبه من التمزق والتقسيم. غير أن مسودة الدستور تجاهلت أبسط المعاهدات الدولية. ثم أشار السيد المحامي خالد السامرائي الى مبدأ المقابلة بالمثل وقال: الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين تقول ان المتهم بالارهاب يحظر منحه حق اللجوء. السؤال المطروح من هو المتضرر الرئيسي من هذه الفقرة؟ باعتقادي اضافة الى مجاهدي خلق اللاجئون السياسيون العراقيون هم المتضررون الرئيسيون لكون الدول لهم الحق حسب مبدأ المقابلة بالمثل أن يمتنعوا من منح حق اللجوء السياسي لملايين العراقيين اللاجئين في بلدان مختلفة. وأكد السيد خالد السامرايي قائلا: نحن الحقوقيين والمحامين العراقيين ندعو الى شطب الققرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين في مسودة الدستور العراقي.
هذا وفي ختام الندوة عرضت المحامية كريمة الجواري الالبومات الحاوية على البيانات الموقعة من قبل ألفي محامي وحقوقي عراقي وأكثر من مئتي ألف من المواطنين العراقيين الداعين الى شطب الفقرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين من مسودة الدستور العراقي وقالت: «ان جمع هذه التواقيع متواصل ويتم ارسال الوثائق الموجودة الى الحكومة والجمعية الوطنية العراقية. . وأجري الحقوقيون المشاركون في الندوة مقابلات على هامش أعمال الندوة حول الققرة الثالثة من المادة الحادية والعشرين في مسودة الدستور العراقي وأكدوا على ضرورة وجود مجاهدي خلق في العراق كحركة سياسية في العراق.