لملف ـ عواصم: أعلن الدكتور خوان غارسيس محامي سكان أشرف في المحكمة الاسبانية: بناء على قرار المحكمة، فان الشكوى المقدمة حول أحداث 28 و29 تموز 2009 في مخيم أشرف تشمل جريمة ضد المجتمع الدولي بالاضافة الى جريمة قتل بحق 11 شخصاً و480 جريمة الحاق أذى خطير بالجسم و36 جريمة اعتقال غير شرعي وتعذيب وكذلك الحاق خسائر جنائية أخرى تتعلق كلها بانتهاكات لاتفاقية جنيف الرابعة في 12 آب 1949 حول حماية الاشخاص المدنيين في زمن الحرب. اتفاقيات جنيف مقبولة عند اسبانيا والعراق حيث وقعت الحكومة العراقية في 8 حزيران 1977 البرتوكول الأول للاتفاقية. وبموجب قرار المحكمة: فان الحقائق الواردة في قرار بيانات الادعاء هي أنه وفي الساعة الثالثة من يوم 28 تموز 2009 وكذلك في يوم 29 تموز شن حوالي 2000 من قوات 9 بدر وقوة «العقرب» الخاصة في بغداد والفوجين الثاني والثالث للشرطة ومكافحة الشغب عملية متعمدة ومخططة مسبقاً بقيادة اللواء الشمري مجهزة بعجلات همفي وجرافات وأسلحة نارية وفؤوس وهراوات معدنية وخشبية وسلاسل وغاز الفلفل وغازات مسيلة للدموع ورمانات صوتية وخراطيم المياه وعجلات متفرقة أخرى ضد سكان أشرف العزّل وأطلقوا عيارات نارية عشوائية على المحميين بموجب اتفاقية جنيف وقتلوا 11 شخصاً منهم و اعتقلوا 36 آخرين.
هذا واستند قاضي التحقيقات في معرض رده على رفض المدعي العام للشكوى وعدم النظر فيها بأنها حادث وقع خارج اسبانيا، استند الى المبدأ العالمي للملاحقة القضائية للجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي وهذا نابع عن السير القضائي في المحكمة العليا الاسبانية.
خاصة وأن المادة 146 لاتفاقية جنيف تنص على أن الاطراف السامية المتعاقدة تتعهد بأن تتخذ أي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية و«تلتزم بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وبإحالتهم الى المحاكمة أيا كانت جنسيتهم». لذلك يمكن البت في جواز قيام إسبانيا بمحاكمة الحالات المذكورة، الا أن يكون هناك سير قضائي آخر في بلد أو محكمة دولية مختصة أخرى تنتهي بتحقيقات وملاحقة فاعلة للحقائق. ولهذا فان المحكمة تباشر النظر في استماع البيانات الواردة حول أحداث 28 و29 تموز الماضي في أشرف وتصدر نيابة قضائية موجهة الى السلطات القضائية المختصة العراقية لتقديم المشورة وكشف ما اذا كانت هناك تحقيقات أخرى تنظر في البيانات الواردة في هذه الدعوى وماذا كانت النتيجة؟
خاصة وأن المادة 146 لاتفاقية جنيف تنص على أن الاطراف السامية المتعاقدة تتعهد بأن تتخذ أي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية و«تلتزم بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها وبإحالتهم الى المحاكمة أيا كانت جنسيتهم». لذلك يمكن البت في جواز قيام إسبانيا بمحاكمة الحالات المذكورة، الا أن يكون هناك سير قضائي آخر في بلد أو محكمة دولية مختصة أخرى تنتهي بتحقيقات وملاحقة فاعلة للحقائق. ولهذا فان المحكمة تباشر النظر في استماع البيانات الواردة حول أحداث 28 و29 تموز الماضي في أشرف وتصدر نيابة قضائية موجهة الى السلطات القضائية المختصة العراقية لتقديم المشورة وكشف ما اذا كانت هناك تحقيقات أخرى تنظر في البيانات الواردة في هذه الدعوى وماذا كانت النتيجة؟
وجاء في القرار الرسمي الصادر عن المحكمة:
أمر ووقع سيادة قاضي التحقيقات في العاصمة مدريد فيرناندو آندريو مرلز ما يأتي:
أقرر تشكيل نيابة قضائية للسلطات القضائية المختصة في جمهورية العراق لابداء المشورة وكشف ما اذا كانت هناك تحقيقات قضائية فعالة تنظر في البيانات الواردة في هذه الدعوى وماذا كانت النتيجة؟
ويتم إبلاغ طرفي الدعوى بالقرار ولهما حق التمييز خلال مدة تتراوح بين 3 و5 أيام.








