أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقريرها حول وضع حقوق الإنسان في العراق وتشير البعثة الدولية (يونامي) في تقريرها الدوري حول واقع حقوق الانسان في العراق الى الموقع القانوني لأعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة وأعطت تقييماً بشأنهم. وجاء في التقرير الذي نشره موقع البعثة على الانترنت يوم أمس: قيمت البعثة الدولية لمساعدة العراق بشكل دوري وضع ما يقرب من 3300 شخص من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية يسكنون في مخيم أشرف وقيمت المخاطر التي تواجه أعضاء المنظمة من حيث العودة غير الطوعية الى بلدهم الاصلي والتي تعتبر خرقاً لمبدأ عدم الاعادة القسرية.
ان موقعهم كأفراد محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لم تتغير حيث قررته قوات التحالف عام 2004. ورصدت يونامي أيضاً وضعهم من حيث المشاكل المتزايدة التي يعاني منها سكان أشرف فيما يتعلق بحصولهم على المواد التموينية ومن حيث حاجاتهم الانسانية الضرورية. ويؤكد تقرير يونامي ان المواد التموينية والضرورية التي يعاني سكان أشرف من حصول التجهيز بها تشمل الوقود والادوية الخاصة والمواد الغذائية ومواد تعقيم المياه ومواد أخرى. فبعض هذه المشاكل جاءت نتيجة تدهور الوضع الامني في محافظة ديالى بينما تعود أسباب البعض الآخر إلى الغاء الاتفاقيات السابقة من قبل الوزارات الحكومية التي كانت تجهزهم بالمواد الضرورية بأسعار حكومية. ومن الجدير بالذكر ان بيع المواد الغذائية والادوية والوقود وبقية المواد الضرورية لسكان أشرف أوقفته الحكومة العراقية منذ عام 2005 وذلك بناء علي طلب قدمه نظام الملالي الحاكم في إيران ولا يزال عملية البيع متوقفة. وهذا الاجراء غير الشرعي تم ادانته عشرات المرات من قبل الهيئات الدولية والمجموعات البرلمانية والانسانية والأجهزة المختصة في الامم المتحدة.
يذكر أن بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراقية قامت في اواخر شهر حزيران وأوائل شهر تموز الماضيين بزيارة لمدينة أشرف استغرقت 4 أيام ووضعت منذ ذلك التاريخ متابعة وضع سكان المدينة في جدول أعمالها. وعقب تلك الزيارة نشر تقرير في 11 اكتوبر 2007 جاء فيه: «تواصل بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق تقييم أية مخاطر تواجه سكان مخيم أشرف من حيث العودة غير الطوعية الى بلدهم الاصلي وترى البعثة عدم جواز ترحيل أو طرد السكان أو اعادتهم الى أوطانهم بشكل ينتهك مبدأ عدم الاعادة القسرية أو أن يتم تهجيرهم داخل العراق في انتهاك لاحكام القانون الانساني الدولي ذات الصلة. وفي حزيران يونيو 2004 قررت قوات التحالف آنذاك اعتبار سكان مخيم أشرف محميين بموجب أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والتي تشمل المدنيين الاجانب في مناطق النزاع».








