الجمعة,29مارس,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةمذكرة قانونية صادرة عن سماحة الشيخ الدكتور تيسير رجب التميمي ببيان الحكم...

مذكرة قانونية صادرة عن سماحة الشيخ الدكتور تيسير رجب التميمي ببيان الحكم الشرعي والقانوني بأحقية سكان مخيم أشرف لجميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة في المخيم

أصدر سماحة الشيخ الدكتور تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي سابقاً عضو اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن أشرف مذكرة قانونية بيَّن فيها الحكم الشرعي الفقهي والقانوني بشأن ممتلكات سكان أشرف المنقولة وغير المنقولة ، فبعد الدراسة المستفيضة للقوانين ذات العلاقة تبين أن هذه الممتلكات تنطبق عليها نصوص وأحكام القانون المدني العراقي لعام 1951 المعمول به في العراق واجب التطبيق والنفاذ على النحو التالي :

1- إن أرض مخيم أشرف والمعروفة بحدودها وأوصافها قد امتلكها سكان المخيم بوضع اليد حيث إنها مُلِّكَتْ لهم من الجهة الرسمية المختصة التي خصصتها لهم في حينه بصورة قانونية ، وإن وضع اليد عليها تم بحسن نية ، ومضى على ملكيتهم مرور الزمن المُكْسِبِ للملكية ؛ فأصبح سكان أشرف وورثتهم من بعدهم يملكون هذه الأرض سنداً للمادة رقم 1117 من القانون المذكور والتي جاء فيها [ كل ما على الأرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يعتبر من عمل صاحب الأرض إقامة على نفقته ويكون ملكاً له ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك ] ، وسنداً للمادة رقم 1165 التي جاء فيها [ يملك الحائز حَسَنُ النية ما قبضه من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته ] .
2- إن جميع المنشآت المقامة في مخيم أشرف من قبل سكانها سواء المنقولة وغير المنقولة وكل المنشآت المقامة عليها والأشجار التي غرست فيها هي ملك لهم وفقاً لنص المادة رقم 1120 من القانون المذكور والتي جاء فيها [ إذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشآت أخرى بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره برغم سبب شرعي، فإن كانت قيمة المحدثات القائمة أكثر من قيمة الأرض كان للمحدث أن يمتلك الأرض بثمن مثلها ، وإذا كانت قيمة الأرض لا تقل عن قيمة المحدثات كان لصاحب الأرض أن يمتلكها بقيمتها قائمة ] ، ووفقاً لنص المادة رقم 1121 التي جاء فيها [ إذا أحدث شخص منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بإذنه ؛ فإن لم يكن بينهما اتفاق على مصير ما أحدثه فلا يجوز لصاحب الأرض أن يطلب قلع المحدثات ، ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المحدثات قلعها أن يؤدي إليه قيمتها قائمة ]
     وبعد الرجوع إلى المصادر الشرعية وأمهات المصنفات الفقهية ومجلة الأحكام العدلية تبين أن هذه النصوص منبثقة من أحكام وتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء .
     والخلاصة أن القوانين العراقية المحلية تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية على حق سكان أشرف الشرعي والقانوني في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة الذي كفلته لهم القوانين والمواثيق الدولية ؛ حيث إن حيازتهم لها على مدى السنوات الطويلة الماضية هي حيازة قانونية ، وأن جميع ممتلكاتهم القائمة على أرض المخيم هي من  صنع يدهم وحصيلة جهدهم.
     إنني وبالنيابة عن اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن مخيم أشرف وسكانه ، وبناء على متابعتنا لعملية نقلهم القسري إلى معسكر ليبرتي والمعاناة التي تعرضوا لها نتيجة الأعمال القمعية اللاإنسانية التي مارستها الحكومة العراقية ضدهم ، والعراقيل التي وضعتها أمامهم لإعاقة بيع ممتلكاتهم في مخيم أشرف ؛ فإنني أؤكد من موقعي القانوني والقضائي والشرعي وكرئيس لمركز القدس للدراسات وحقوق الإنسان أن حق سكان أشرف في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة ؛ بل وفي أرض مخيم أشرف ذاتها حق ثابت لا يقبل المعارضة أو المنازعة من أحد .
     إن اللجنة العربية الإسلامية للدفاع عن مخيم أشرف وسكانه تؤكد حرصها وإصرارها على الدفاع عن حقوقهم ، وأنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية والجماهيرية في سبيل ذلك .
الخليل ـ فلسطين
الإثنين 22/10/2012م