يطالب بإزالة فرع وزارة المخابرات الإيرانية
ومكبرات الصوت عن مخيم اشرف
اطلعنا على القرار الصادر عن المحكمة الاستقصائية المركزية الأسبانية رقم (4) مدريد حول انتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة من قبل قوات عراقية مسماة بقوات حماية اشرف، والهجمات التي قامت بها في 28/29/ تموز/2009 والتي أسفرت على مقتل (11) من سكان مخيم اشرف وإصابة أكثر من (500) منهم بينهم نساء وخطف (36) آخرين منهم وإحالتهم إلى المحاكم العراقية حتى تم تبرئتهم.
وشنت قوات فوج مسماة بقوات الحماية 6 هجمات على سكان اشرف خلال ثلاثة أشهر من 1 تشرين الاول 2010 الى 7 كانون الثاني 2011 أصابوا خلالها 221 من السكان بجروح بينهم 94 امرأة إضافة إلى التصعيد النفسي ضد سكان اشرف منذ شباط /فبراير 2010 والذي يتعرض لها سكان مخيم اشرف وعلى مدى طوال النهار ومعظم ساعات الليل بواسطة مكبرات الصوت والتي ازدادت بشكل غيرمألوف حتى وصلت إلى (240) تبث أصوات قوية بتهديد السكان بالموت وسوء المعاملة، كما يتعرض سكان المخيم إلى قيود شديدة على تجهيزهم بالمواد الطبية وان إصدار مذكرات اعتقال بحق المدعوين وهم رئيس ومدير لجنة غلق اشرف والضابطين التابعين إلى الفوج المسمى (فوج حماية اشرف) ووجوب مثولهم أمام المحكمة الأسبانية مع ممثلهم القانوني، أو تعيين من يمثلهم في 31/مايو/مايس الساعة 10 صباحا، وبعد تقييم القرار من الناحية القانونية في مركز الدراسات للتنمية وحقوق الإنسان في العراق نجد أن القرار موافق للقانون نظرًا للخروقات المتكررة والجرائم التي ترتكب بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية مع علم الحكومة، ونجد أن ما فرض من حصار على مخيم اشرف وتوالي الهجمات والاعتداءات المتكررة بحق سكان المخيم هو خرق للمادة (29) من اتفاقية جنيف، ونود ان نؤكد بأن هذا القرار ليس الأول من نوعه بل سبقه قرار بإصدار مذكرة اعتقال بحق قائد شرطة ديالى، لذا فإننا تجمع الحقوقيين وبتصويت كامل الأعضاء نؤكد ليونامي على ما نصه:-
– انسحاب كلي لقوات الجيش من داخل اشرف التي دخلواه بشكل غيرفانونية،
– إزالة فرع وزارة المخابرات الإيرانية ومكبرات الصوت التي دخلت عامه
الثاني
– حل اللجنة التي رئيسها ومديرها من المتهمين المذكورين ،
– فك الحصار المفروض على سكان اشرف العـزل والذي دخل عامه الثالث.
مركز الدراسات القانونية للتنمية
وحقوق الإنسان في العراق
27/3/2011








