مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارأحدث الاخبار: اخبار المقاومة الايرانيةتجمع الحقوقيين في العراق يستنكر فرض مضايقات الصحية على سكان أشرف

تجمع الحقوقيين في العراق يستنكر فرض مضايقات الصحية على سكان أشرف

ashrafmozdoran18feb2011الملف- بغداد:استنكر تجمع الحقوقيين المستقلين للدفاع عن حقوق في العراق الإنسان فرض مضايقات الصحية على سكان مخيم أشرف، وذكر بحماية الحقوق الانسانية لسكان اشرف التي اقرتها اتفاقيات جنيف الاربعة ومنها القوانين الطبية فيها التي حرمت أية انتهاكات لتلك الحقوق تعتبر انتهاكاً للحقوق الأساسية وانتهاكاً لحقوق الإنسان.
وقال التجمع، الذي يتضمن اثني عشرة ألف محام وحقوقي، إن تصرفات مدير مستشفى (العراق الجديد) الدكتور عمر خالد باستغلاله مهنته لتمرير سياسة فرض المضايقات على غرار تصرفات لجنة قمع اشرف واستخدام شتى الأساليب التي تعتبر تعذيبًا للمرضى.

وأضاف "من ضمن تصرفات الدكتور عمر خالد بحق المرضى القادمين إلى هذا المستشفى هي تعريضهم منذ شهر لمشاكل كثيرة في ما يتعلق بموضوع الدواء خلقها الدكتور عمر خالد رئيس المستشفى.
ففي الأسبوع الماضي طلب الدكتور عمر من الشرطة العراقية أن تعتقل السائق الذي كان يجلب لنا الأدوية ويسلمها لمستشفى «العراق الجديد»، فيما كنا قد اتفقوا مع الدكتور عمر على شراء الدواء وهم يدفعون كامل أثمان الأدوية ونفقات تهيئتها. وإضافة إلى ذلك إن الدكتور عمر يحجز الأدوية لديه منذ شهر ولا يسلم للمرضى الأدوية الخاصة لهم.
وأدت هذه العراقيل إلى موت مريضين من سكان اشرف حتى الآن كانا قد أصيبا بأمراض مستعصية وهما «مهدي فتحي» و«بروين ملك محمدي».
ومع الأسف عند زيارة وفد من جانب وزارة الصحة في 3 كانون الثاني عام 2011 لمخيم اشرف، لم يلتق الوفد بسكان أشرف وبالتالي قدم تقريراً غير حقيقي عن معاناة سكان مخيم أشرف. إذًا فإن تقرير الوفد لا يعكس الصورة الحقيقية لتدهور الخدمات الطبية للغاية في أشرف. وهذا التقرير ليس فقط تضليلاً وإنما مغرضًا أيضًا.
بالتأكيد فان حرمان السكان الـ 3400 المدنيين في أشرف من الأدوية والمعدات العلاجية والمستوصفية يعد خرقاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية (منها المادة 25 للاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواد 38 و55 و56 لاتفاقية جنيف الرابعة) والقوانين العراقية منها المادتان 30 و31 من الدستور العراقي والفقرة الأولى من البند السادس للمادة الثانية من قانون وزارة الصحة العراقية رقم 10 لعام 1983 وحسب البند (ب) للفقرة (اولا) للمادة 12 والبند (ج) للفقرة (اولا) من المادة المذكورة. كما يعد حسب قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لعام 2005 والمادتين 7 و8 للقانون الجنائي الدولي ونظام روما جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب يمكن ملاحقتها ومقاضاتها.
ان تجمعنا اذ يناشد وزير الصحة العراقي وممثل الامم المتحدة في العراق والسفارة الامريكية في بغداد ضرورة التدخل ووضع حد لهذه الانتهاكات ضد سكان مخيم أشرف العزّل الذين يقعون ضمن رعاية القانون الانساني الدولي. ومن الله التوفيق".